4885 ص: فإن قال قائل: فهذا عندنا على أنه قد تزوج ودخل، قيل له: وهو عند مخالفك على أنه تزوج واستحل.
فإن قال: ليس للاستحلال ذكر في الحديث.
قيل: ولا للدخول ذكر في الحديث; فإن جاز لك أن تحمل معنى الحديث على الدخول غير مذكور في الحديث جاز لخصمك أن يحمله على استحلال غير مذكور في الحدي.