4887 ص: فإن قال قائل: قد رأينا ذلك النكاح نكاحا لا يثبت، فكان ينبغي إذا لم يثبت أن يكون في حكم ما لم يعقد، فيكون الواطئ عليه كالواطئ لا على نكاح، فيحد.
قيل له: فإن كان ذلك كذلك فلم كان في سؤالك إيانا ما ذكرت ذكر التزويج؟ كان ينبغي أن تقول: رجل زنى بذات محرم منه.
فإن قلت، كان جوابنا لك أن نقول: عليه الحد، وإن أطلقت اسم التزويج وسميت ذلك النكاح نكاحا، وإن لم يكن ثابتا فلا حد على واطئ [على نكاح] جائز ولا فاسد.
[ ص: 512 ]