الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4899 4900 4901 ص: وقد روي أن السوط الذي ضرب به الوليد كان له طرفان، فكانت الضربة ضربتين.

                                                حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: ثنا الخصيب بن ناصح ، قال: ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن علي: " ، أن عليا - رضي الله عنه - جلد الوليد أربعين بسوط له طرفان". .

                                                حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا ابن أبي مريم ، قال: ثنا ابن لهيعة ، قال: حدثني أبو الأسود ، عن عروة: " ، أن عليا - رضي الله عنه - جلد الوليد -بسوط له ذنبان- أربعين جلدة في الخمر في زمن عثمان - رضي الله عنه -".

                                                ففي هذا الحديث أن عليا - رضي الله عنه - ضربه ثمانين; لأن كل سوط من تلك الأسواط سوطان، فاستحال أيضا أن يكون علي - رضي الله عنه - يقول: إن الأربعين أحب إلي من الثمانين، ثم هو يجلد ثمانين، فهذا أيضا دليل على فساد حديث الداناج .

                                                [ ص: 532 ]

                                                التالي السابق


                                                [ ص: 532 ] ش: هذا أيضا من الدلائل الدالة على فساد حديث الداناج; لأنه من المحال أن يقول علي - رضي الله عنه -: "إن الأربعين أحب إلى" ثم يجلد هو ثمانين.

                                                وأخرجه من طريقين:

                                                الأول: عن سليمان بن شعيب الكيساني ، عن الخصيب بن ناصح الحارثي ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار المكي الأثرم ، عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - المعروف بالباقر، وهذا إسناد منقطع; لأن محمد بن علي هذا لم يدرك علي بن أبي طالب .

                                                وأخرجه البيهقي: من حديث ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن علي: "أن عليا جلد رجلا في الخمر أربعين جلدة بسوط له طرفان" ثم قال البيهقي: وكأنه أراد صار أربعين بالطرفين، فقد روينا في الحديث الموصول أنه أمر بجلده أربعين.

                                                قلت: إذا جلد بسوط له طرفان أربعين، صار الكل ثمانين لا محالة، وتأويل البيهقي بعيد جدا مخالف لمقتضى اللفظ.

                                                قال القاضي عياض: المعروف من مذهب علي: الجلد في الخمر ثمانين، ومنه قوله: "في قليل الخمر وكثيرها ثمانون جلدة" وروي عنه أنه جلد المعروف بالنجاشي ثمانين، وقد مر ذكره.

                                                الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم -شيخ البخاري- عن عبد الله بن لهيعة ، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني يتيم عروة ، عن عروة بن الزبير بن العوام ، عن علي - رضي الله عنه -.

                                                وهذا موصول، وفيه ابن لهيعة، فيه مقال.




                                                الخدمات العلمية