4914 ص: والدليل على ذلك أيضا أن عبد الله بن محمد بن خشيش حدثنا، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال: ثنا هشام ، عن قتادة ، عن أنس ، - رضي الله عنه -: "أن النبي -عليه السلام- جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما ولي عمر - رضي الله عنه - دعا [ ص: 542 ] الناس، قال: ما ترون في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: : أراه أن تجعله كأخف الحدود، وتجعل فيه ثمانين".
فلو كان عمر - رضي الله عنه - قد علم أن ما في حديث أبي سعيد الذي ذكرناه توقيفا من رسول الله -عليه السلام- الناس على حد الخمر أنه ثمانون، إذا لما احتاج في ذلك إلى شورى، ولكنه إنما شاور ليستنبطوا وقتا معلوما في ذلك لا يتجاوزوه إلى ما هو أكثر منه ولا ينقصوه إلى أقل منه.


