4914 ص: والدليل على ذلك أيضا أن عبد الله بن محمد بن خشيش حدثنا، قال: ثنا ، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم ، عن هشام ، عن قتادة ، - رضي الله عنه -: أنس أبو بكر أربعين، فلما ولي عمر - رضي الله عنه - دعا [ ص: 542 ] الناس، قال: ما ترون في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: : أراه أن تجعله كأخف الحدود، وتجعل فيه ثمانين". "أن النبي -عليه السلام- جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد
فلو كان عمر - رضي الله عنه - قد علم أن ما في حديث أبي سعيد الذي ذكرناه توقيفا من رسول الله -عليه السلام- الناس على أنه ثمانون، إذا لما احتاج في ذلك إلى شورى، ولكنه إنما شاور ليستنبطوا وقتا معلوما في ذلك لا يتجاوزوه إلى ما هو أكثر منه ولا ينقصوه إلى أقل منه. حد الخمر