4915 [ ص: 545 ] ص: فثبت بما ذكرنا: أن التوقيف في على جلد معلوم إنما كان زمن حد الخمر عمر - رضي الله عنه - وأن ما وقفوا عليه من ذلك كان ثمانين، ولم يخالفهم في ذلك أحد منهم، فلا ينبغي لأحد منهم أن يدع ذلك ويقول بخلافه; لأن إجماع أصحاب رسول الله -عليه السلام- حجة؛ إذ كانوا برآء من الوهم والزلل، وهو كنقلهم الحديث البريء من الوهم والزلل، فلما كان فعلهم الذي نقلوه جميعا حجة ولا يجوز لأحد خلافه، فكذلك رأيهم الذي رأوه حجة لا يجوز لأحد خلافه.