الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4930 [ ص: 558 ] ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: حده في الرابعة كحده في الأولى.

                                                التالي السابق


                                                ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم منهم: أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد، وأصحابهم; فإنهم قالوا: حد شارب الخمر في الرابعة كحده في الأولى، وليس عليه قتل.

                                                وقال الترمذي: والعمل على هذا، أي على عدم القتل عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث.

                                                ثم قال الشافعي: القتل منسوخ بحديث قبيصة على ما يأتي.

                                                وقال غيره: وقد يراد بالأمر الوعيد، ولا يراد به وقوع القتل، وإنما يقصد به الردع والزجر والتحذير.

                                                وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل، وقال بعضهم: أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر، وأجمعوا أنه لا يقتل إذا تكرر منه، إلا طائفة شاذة قالت: يقتل بعد حده أربع مرات; للحديث، وهو عند العامة منسوخ.




                                                الخدمات العلمية