4941 4942 4943 4944 ص: فهذه الآثار التي ذكرناها تعارض الآثار الأول; لأن النبي -عليه السلام- قد منع في هذه الآثار أن يحل الدم إلا بإحدى الخصال المذكورة فيها، غير أنه قد يحتمل أن تكون هذه الآثار ناسخة للآثار الأول. فنظرنا في ذلك هل نجد شيئا من الآثار يدل عليه؟
[ ص: 564 ] فإذا قد حدثنا، قال: ثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا أصبغ بن الفرج ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن محمد بن المنكدر ، عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " جابر بن عبد الله - رضي الله ، قال: فثبت الحد ودرئ القتل". من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه.
حدثنا ، قال: أنا يونس ، قال: أخبرني ابن وهب ، أن عمرو بن الحارث حدثه، أنه بلغه محمد بن المنكدر . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "في شارب الخمر: إن شرب فاجلدوه -ثلاثا- ثم قال في الرابعة: فاقتلوه. ، فأتي ثلاث مرات برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به في الرابعة فجلده، ووضع القتل عن الناس".
حدثنا ، قال: أنا يونس ، قال: أخبرني ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، أنه حدثه، أنه بلغه عن رسول الله -عليه السلام- مثله سواء. قبيصة بن ذؤيب الكعبي
فثبت بما ذكرنا أن منسوخ، فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار. القتل بشرب الخمر في الرابعة