الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4949 4950 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فكان الذي في هذه الآثار: أن رسول الله قطع في حجفة قيمتها ثلاثة دراهم، وليس فيها أنه لا يقطع فيما هو أقل من ذلك.

                                                فنظرنا في ذلك فإذا أحمد بن داود ، قد حدثنا، قال: ثنا سليمان بن حرب ، قال: ثنا وهيب بن خالد ، قال: ثنا صالح أبو واقد ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، أن رسول الله -عليه السلام- قال: " لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن". .

                                                فعلمنا بهذا أن رسول الله -عليه السلام- وقفهم عند قطعه في المجن، على أنه لا يقطع فيما قيمته أقل من قيمة المجن.

                                                التالي السابق


                                                ش: أراد بهذا الكلام: أن أحاديث عبد الله بن عمر مجرد أخبار عن رسول الله -عليه السلام- أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وهذا لا يدل على أنه لا يقطع فيما هو أقل من ذلك; لأنه ليس فيه ما يستلزم نفي ذلك.

                                                فإذا كان كذلك لا تقوم بها حجة لمن يقول: إن شرط القطع أن يكون شيئا يساوي ثلاثة دراهم; لأن هذا ليس فيه أن لا قطع في أقل من ذلك ولكن حديث سعد بن أبي وقاص يدل على أنه لا يقطع في أقل من قيمة المجن; لأنه روي عن النبي -عليه السلام- أنه قال: "لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن".

                                                [ ص: 572 ] أخرجه عن أحمد بن داود المكي ، عن سليمان بن حرب شيخ البخاري ، عن وهيب بن خالد ، عن أبي واقد صالح بن محمد بن زائدة الليثي المدني -ضعفه يحيى والدارقطني- عن عامر بن سعد ، عن أبيه سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -.

                                                وأخرجه ابن ماجه: ثنا محمد بن بشار، ثنا أبو هشام المخزومي، ثنا وهيب، ثنا أبو واقد ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه، عن النبي -عليه السلام- قال: "يقطع السارق في ثمن المجن".

                                                وهذا الحديث يعلم أنه -عليه السلام- وقف أصحابه عند قطعه في المجن، على أنه لا يقطع فيما قيمته أقل من قيمة المجن.




                                                الخدمات العلمية