4949 4950 ص: قال : -رحمه الله-: فكان الذي في هذه الآثار: أن رسول الله أبو جعفر وليس فيها أنه لا يقطع فيما هو أقل من ذلك. قطع في حجفة قيمتها ثلاثة دراهم،
فنظرنا في ذلك فإذا أحمد بن داود ، قد حدثنا، قال: ثنا ، قال: ثنا سليمان بن حرب ، قال: ثنا وهيب بن خالد صالح أبو واقد ، عن ، عن عامر بن سعد ، أن رسول الله -عليه السلام- قال: " أبيه . لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن".
فعلمنا بهذا أن رسول الله -عليه السلام- وقفهم عند قطعه في المجن، على أنه لا يقطع فيما قيمته أقل من قيمة المجن.