4951 4952 4953 4954 ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا ، ابن أبي داود ، قالا: ثنا وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ، قال: ثنا أحمد بن خالد الوهبي ، عن محمد بن إسحاق ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، - رضي الله عنهما - قال: " ابن عباس كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله -عليه السلام- عشرة دراهم".
حدثنا ابن أبي داود قالا: ثنا وعبد الرحمن بن عمرو، ، قال: ثنا الوهبي ، عن ابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن ، مثله. جده
حدثنا فهد ، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، قال: أنا معاوية بن هشام ، عن ، عن سفيان ، عن منصور مجاهد ، عن وعطاء أيمن الحبشي ، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: " أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن" ، قال: وكان يقوم يومئذ دينارا.
[ ص: 576 ] حدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، عن شريك ، عن منصور ، عن عطاء أيمن بن أم أيمن ، عن ، قالت: قال رسول الله -عليه السلام-: " أم أيمن . لا تقطع يد السارق إلا في حجفة" وقومت يومئذ على عهد رسول الله -عليه السلام- دينارا أو عشرة دراهم.
فلما اختلف في قيمة المجن التي قطع فيه رسول الله -عليه السلام- احتيط في ذلك، فلم يقطع إلا فيما قد أجمع أن فيه وفاء قيمة المجن التي جعلها رسول الله -عليه السلام- مقدارا أن لا يقطع فيما هو أقل منها، وهي عشرة دراهم.