وأما الغائب في البلد الواحد فالأكثرون من أصحاب الإمامين منعوا الصلاة عليه، ولم يرد بها أثر، ولا نقل ذلك عن أحد من [ ص: 178 ] السلف، فالفاعل لها مبتدع دينا لم يشرعه الله، ولو ساغ ذلك لم يكن لذلك ضابط، بل كان يجوز أن يصلي الرجل في هذه الدار أو الدرب على من مات في هذا الدرب أو هذه الدار، ومعلوم أن هذا ليس من عمل المسلمين، ولو كان هذا جائزا لكان قربة، ولكان السلف يبادرون إليه، لا سيما ولا يزال في المسلمين من لا يمكنه شهود الجنازة من مريض ومحبوس ومشغول. فلما لم يفعل هذا أحد من السلف علم أنه غير مشروع، وإن كان قياما وقعودا وعلى جنوبهم، بتكبير وغير تكبير، وأما صلاة الجنازة فيشترط لها الشروط الشرعية. يشرع الدعاء للميت على كل حال، بطهارة أو غير طهارة، إلى القبلة وغيرها،
وجوز طائفة من أصحاب الإمامين ثم محققوهم قيدوا ذلك بما إذا مات الميت في أحد جانبي البلد الكبير، ومنهم من أطلق في أحد جانبي البلد لم يقيدها بالكبيرة، كما إذا مات في أحد جانبي الصلاة على الغائب في البلد الواحد، بغداد فصلي عليه في الجانب الآخر. وكانت هذه المسألة قد وقعت في عصر أبي حامد وأبي عبد الله بن حامد، مات ميت في أحد جانبي بغداد، فصلى عليه أبو عبد الله بن حامد، وطائفة في الجانب الآخر، وأنكر ذلك أكثر الفقهاء من أصحاب الشافعي وغيرهما، وأحمد كأبي حفص البرمكي وغيره، واتفق الفريقان على أنه من مات في الجانب الواحد لا يصلى عليه فيه إذا كان غائبا، كما إذا كان الرجل عاجزا عن حضور الجنازة لمطر أو مرض فإنه لا يصلي على الغائب وفاقا. [ ص: 179 ]
لكن بعض متأخري الخراسانيين من أصحاب أجرى الوجهين في الغائب في البلد وإن أمكن حضوره، وألحق ذلك بالوجهين في القضاء على الغائب عن مجلس الحكم إذا لم يمكن حضوره، فإن فيه وجها ضعيفا بجواز الحكم عليه، فقاس الصلاة عليه على القضاء عليه. وهذا إلى غاية الضعف والشذوذ، مع ما بين الصلاة والحكم، ولا يستريب من له أدنى معرفة أن تشريع مثل هذا حدث وبدعة ظاهرة. وأمثال هذه الوجوه تخرج عند ضيق مناظرة المخالف طردا لقياس واحترازا عن نقض، ولا يدان الله بها. الشافعي
وعلى القول المشهور في المذهبين وأنه لا يصلى إلا على الغائب عن البلد لم يبلغني أنهم حدوا البلد الواحد بحد شرعي، ومقتضى اللفظ أن من كان خارج السور أو خارج ما يقدر سورا يصلى عليه، بخلاف من كان داخله، لكن هذا لا أصل له في الشريعة في المذهبين، إذ الحدود الشرعية في مثل هذا إما أن تكون العبادات التي تجوز في السفر الطويل والقصير، كالتطوع على الراحلة والتيمم والجمع بين الصلاتين على قول، فلا بد أن يكون منفصلا عن البلد بما يعد الذهاب نوع سفر. وقد قالت طائفة من أهل المذهبين أنه يكفي خمسين خطوة. كالقاضي أبي يعلى
وإما أن يكون الحد ما يجب فيه الجمعة، وهو مسافة فرسخ، حيث يسمع النداء، ويجب عليه حضور الجمعة، كان من أهل الصلاة في البلد فلا يعد غائبا عنها، بخلاف ما إذا كان فوق ذلك فإنه بالغائب أشبه. [ ص: 180 ]
وإما أن يقال مسافة العدوى في مذهب الشافعي في إحدى الروايتين، وهو ما لا يمكن الذاهب العود إليه في يومه، وهذا يناسب قول من جعل الغائب عن البلد كالغائب عن مجلس الحكم. وفيه أيضا من الفقه أنه إذا كان كذلك شق الحضور، بخلاف من يمكنه العود. ولكن إلحاق الصلاة بالصلاة أولى من إلحاق الصلاة بالحكم. وأحمد
فهذه هي المآخذ التي ينبني عليها جواب هذه المسألة. إذا تبين ذلك فنقول: القلعة والقاهرة تشبه جانبي بغداد، فمن جوز الصلاة في أحد جانبي بغداد على من مات في الجانب الآخر كقول بعض أصحاب الشافعي فإنه يجوز أن يصلى (على من مات) في وأحمد، القلعة أو القاهرة على من مات في الآخر، وعلى قول هؤلاء فصلاة أهل القاهرة على من مات في مصر بالعكس، وصلاة أهل القلعة على من مات بمصر وبالعكس أولى بالجواز، فإن القاهرة والقلعة يجمعهما سور واحد، ومصر خارجة عن ذلك، لأنهما بالبلد الواحد الكبير الذي له جانبان أشبه، لكن أكثر العلماء كأصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب ومالك الشافعي لا يجوزون الصلاة في أحد جانبي البلد وإن كان كبيرا على من مات في الجانب الآخر، حتى صرحوا بأن وأحمد بغداد - مع كونها محال كثيرة، ولها جانبان بينهما دجلة، ومع كون الجمعة تقام بها في مواضع من حين بنيت بغداد من زمن وإلى الساعة- صرحوا مع ذلك أنه لا يصلى في أحد جانبيها على من مات في الجانب الآخر. أبي جعفر المنصور