الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
مسألة

في رجل مات، وأوصى أن يعمل له ختمة في أسبوعه وتمام شهره، جائز أم لا؟

الجواب

الحمد لله، الصدقة عن الميت أفضل من عمل ختمة من هذه الختم له، فإن الصدقة تصل إلى الميت باتفاق الأئمة، وقد ثبت في الصحيح أن سعدا قال: يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت لتصدقت، فهل ينفعها إن أتصدق عنها؟ قال: "نعم".

وأما قراءة القرآن ففي وصوله إلى الميت نزاع إذا قرئ لله، فأما استئجار من يقرأ ويهدي للميت فهذا لم يستحبه أحد من العلماء المشهورين، فإن المعطي لم يتصدق لله، لكن عاوضوا على القراءة، والقارئ قرأ للعوض، والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز، [ ص: 187 ] وإنما النزاع في الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وما وقع بالأجر فلا ثواب فيه وإن قيل: يصح الاستئجار عليه، ولأن ذلك يتضمن أن يأكل الطعام من ليس يحتاج إليه، وأن يقرأ القرآن والناس يتحدثون لا يسمعون، وأن القراء ينتهبون الطعام، وهذا كله أمور مكروهة. وإذا تصدق على من يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه كان له مثل أجر من أعانه على القراءة، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وينتفع الميت بذلك.

وإذا وصى الميت بأن يصرف مال في هذه الختمة، وقصده التقرب إلى الله، فصرفت إلى محاويج يقرؤون القرآن ختمة وأكثر، كان ذلك أفضل وأحسن من جمع الناس على مثل هذه الختم، والله أعلم. [ ص: 188 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية