مسألة
في رجل لم يؤدي الصلوات الفرض وتوفي، وخلف ولد صالح، فكان الولد بعد أن يصلي الصلاة المكتوبة عليه يصلي صلوات دائما، ويحتسبها لوالده عن فرضه، فهل يجوز ذلك عن والده ويحتسب له؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله.
الجواب
الحمد لله. أما ولكن الفرض فلا يسقط عنه بصلاة غيره، وأفضل ذلك الصدقة ونحوها من النفع المتعدي، فإنها تصل إلى المؤمن باتفاق الأئمة. والله أعلم. [ ص: 322 ] من مات مؤمنا فإذا صلى عنه ولده أو تصدق عنه أو أعتق عنه أو صام عنه نفعه الله بذلك.