الباب الثاني في العطايا
وفيه أنواع :
الأول : في وعظه من أعطاه شيئا فرده
والثاني : في إعطائه صلى الله عليه وسلم شيئا لقوم يتألفهم للإيمان ، وتركه الآخرين لوثوقه بإيمانهم
عن عمرو بن ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشيء فقسمه فأعطى رجلا وترك رجلا فبلغه .
الثالث : في إهدائه صلى الله عليه وسلم لجماعة من أصحابه وغيرهم
وروى الإمام أحمد والطبراني عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت : لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ، قال لها : «إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ، ولا أرى النجاشي إلا قد مات ، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي ، فإن ردت علي فهي لك» فكان كما قال صلى الله عليه وسلم ، وردت عليه هديته ، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك ، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة .
ورواه مسدد والإمام أحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها .
[ ص: 35 ]


