[ ص: 95 ] جماع أبواب سيرته -صلى الله عليه وسلم- في الأيمان والنذور
الباب الأول في ألفاظ حلف بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غيره بها ، وتحذيره -صلى الله عليه وسلم- الحالف من اليمين الفاجرة ، وألفاظ حلف هو بها ، وما نهى عن الحلف به ، وفيه أنواع
الأول : في ألفاظ حلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره بها
روي عن -رضي الله تعالى عنهما- ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ، احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء ، يعني للمدعي .
وروي عن -رضي الله تعالى عنهما- البراء بن عازب الحديث . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من علماء اليهود ، فقال : أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى -صلى الله عليه وسلم-
الثاني : في تحذيره صلى الله عليه وسلم من اليمين الفاجرة
روى الإمام أحمد عن وأبو داود -رضي الله تعالى عنه- قال : عمران بن الحصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة مصبورة متعمدا فليتبوأ مقعده من النار .
الثالث : فيما كان صلى الله عليه وسلم يحلف به
روى الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن وابن ماجه -رضي الله تعالى عنهما- قال : ابن عمر ولفظ أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف ، لا ، ومقلب القلوب . ابن ماجه لا ، ومفرق القلوب . والنسائي :
وروى الإمام أحمد عن وأبو داود -رضي الله تعالى عنه- أبي سعيد الخدري أن رسول [ ص: 96 ] الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتهد في اليمين ، قال : لا ، والذي نفس أبي القاسم بيده .
وروى أبو داود عن وابن ماجه رفاعة الجهني قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال : والذي نفس محمد بيده .
وروى أبو داود قال : وابن ماجه كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، وأستغفر الله .
ورواه الإمام أحمد عن وأبو داود رضي الله تعالى عنه . أبي هريرة
وروى الشيخان عن -رضي الله تعالى عنهما- قالت : عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا أمة محمد ، والله لو تعلمون ما أعلم ، لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا» .
وروى عن البخاري -رضي الله تعالى عنه- قال : ابن عمر أسامة ، فطعن بعض الناس في إمارته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل ، وايم الله ، إن كان لخليفا للإمارة ، وإن كان لمن أحب الناس إلي ، وإن هذا لمن أحب الناس إلي من بعده . بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا ، وأمر عليهم
الرابع : فيما نهى عن الحلف به
روى والشيخان والثلاثة عن الإمام أحمد -رضي الله تعالى عنهما- قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ابن عمر «إني أنهاكم أن تحلفوا بآبائكم» .
ورواه ولفظه : سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه ، فقال : ابن ماجه ، «لا تحلفوا بآبائكم ، من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن لم يرض بالله فليس من الله» .
وروى الإمام أحمد ومسلم والنسائي عن وابن ماجه -رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : عبد الرحمن بن سمرة لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم .
[ ص: 97 ] وروى الإمام أحمد عن وأبو داود بريدة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من حلف بالأمانة فليس منا» .
وروى والستة عن الإمام أحمد ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من حلف على ملة سوى الإسلام كاذبا -وفي لفظ : متعمدا- فهو كما قال» .
وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن وابن ماجه بريدة -رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من حلف فقال : إني بريء من الإسلام ، فإن كان كاذبا فهو كما قال ، وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما» .
وروى عن ابن ماجه -رضي الله تعالى عنه- أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : أنا إذا يهودي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وجبت .