العاشر : في حكمه صلى الله عليه وسلم في المحاربين والمرتدين :
روى الأئمة إلا مالكا عن والشافعي أنس وأبو داود عن والنسائي ابن عمر والنسائي عن وابن ماجه - رضي الله تعالى عنهم- عائشة عن وأبو داود أبي الزناد- بنون-- رحمه الله تعالى- مرسلا والنسائي رحمه الله تعالى- أن أناسا من ابن المسيب- عرينة كان بهم سقم ، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وتكلموا بالإسلام ، فقالوا : يا رسول الله ، آونا وأطعمنا ، فلما أصبحوا حضروا المدينة ، فقالوا : يا رسول الله ، إنا كنا أهل ضرع ، ولم نكن أهل ريف وشكوا حمى المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وأمرهم أن يخرجوا من المدينة وفي لفظ : أن يأتوا إبل الصدقة ، فيشربوا من ألبانها وأبوالها ، فانطلقوا حتى كانوا أمام بيت من ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وساقوا الزود فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول النهار فبعث الطالب في آثارهم ، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فسمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم ، وفي لفظ . وسمر أعينهم زاد في رواية مسلم وسملوا أعين الرعاة وتركهم من ناحية الحرة يعضون الحجارة حتى ماتوا وفي لفظ : رأيت الرجل يكدم الأرض بلسانه ، حتى يموت يستسقون ، فلا يسقون حتى ماتوا على حالهم . أنس : عن
قال بلغنا قتادة : قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة ، وينهى عن المثلة ، وحدثني قتادة : أن ذلك قبل أن تنزل الحدود وقال ابن سيرين أبو قلابة : فهؤلاء قوم سرقوا أو قتلوا أو كفروا بعد إيمانهم ، وحاربوا الله ورسوله .
وروى أبو داود عن والنسائي أبي الزناد- رحمه الله تعالى- إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله [المائدة : 33] . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع أيدي الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله- عز وجل- في ذلك فأنزل الله- تبارك وتعالى-
وروى عن الدارقطني رضي الله تعالى عنه- جابر- [ ص: 201 ] قال : ارتدت امرأة عن الإسلام ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرضوا عليها الإسلام ، فإن أسلمت وإلا قتلت فعرض عليها الإسلام ، فأبت أن تسلم ، فقتلت
وروى بسند ضعيف عن أبو يعلى رضي الله تعالى عنه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استتاب رجلا ارتد عن الإسلام أربع مرات .
وروى النسائي وابن ماجه عن والدارقطني - رضي الله تعالى عنهما- ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من بدل دينه فاقتلوه» .
وروى الشيخان وأبو داود عن والنسائي رضي الله تعالى عنه- قال : أبي موسى- اليمن ، ثم أرسل بعد ذلك . معاذ بن جبل
فلما قدم عليه وجد عنده رجلا موثقا ، قال : ما هذا ؟ قال : هذا كان يهوديا فأسلم ، ثم راجع دينه دين السوء فتهود ، قال : لا أجلس حتى يقتل ، قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى