الحادي عشر : في حكمه صلى الله عليه وسلم في الزاني
روى عن البخاري - رضي الله تعالى عنه- أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن نفي عام وإقامة الحد عليه .
وروى عن الإمام أحمد سلمة بن المحبق والشافعي وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن وابن ماجه رضي الله تعالى عنه- عبادة بن الصامت- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي أعرضنا عنه وتربد وجهه لذلك وكرب وأنزل الله عليه ذات يوم ، فلما سري عنه قال : خذوا عني ، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم .
وروى الأئمة والنسائي عن والدارقطني رضي الله تعالى عنه- عمر بن الخطاب- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا بعده .
وروى الأئمة إلا عن النسائي - رضي الله تعالى عنه- أبي هريرة والإمام أحمد [ ص: 202 ] عن وابن ماجه - رضي الله تعالى عنها- عائشة عن والدارقطني عباد بن تميم عن عمه عن والإمام أحمد عبد الله بن مالك الأوسي- رضي الله تعالى عنهم- وفي رواية فليحدها الحد- ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليحدها ، ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل ، وفي لفظ صغير من شعر «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليحدها»- . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة زنت ولم تحصن فقال صلى الله عليه وسلم :
وفي لفظ إذا زنت فاجلدوها ، ثم إذا زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها .
وروى والثلاثة الإمام أحمد عن والدارقطني رضي الله تعالى عنه- علي- وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم . علي : أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها ، وفي لفظ : أن أقيم عليها الحد فقال