( 661 ) والنسخ التي بإسناد قط تجديده في كل متن أحوط ( 662 ) والأغلب البدء به ويذكر
ما بعده مع وبه والأكثر ( 663 ) جوز أن يفرد بعضا بالسند
لآخذ كذا والإفصاح أسد ( 664 ) ومن يعيد سند الكتاب مع
آخره احتاط وخلفا ما رفع
الفصل التاسع : ( الرواية من ) أثناء ( النسخ التي إسنادها واحد ) .
( والنسخ ) والأجزاء ( التي ) متونها ( بإسناد ) [ ص: 190 ] واحد ( قط ) أي : فقط ، كنسخة ، عن همام بن منبه ، رواية أبي هريرة عبد الرزاق ، عن معمر عنه ، ونسخة شعيب ، عن أبي الزناد عن ، عن الأعرج ، ونسخة أبي هريرة ، عن أبيه ، عن جده ( تجديده ) أي : الإسناد ( في كل متن ) منها ( أحوط ) كما يفعله بعض أهل الحديث ، ويوجد في كثير من الأصول القديمة ، بل أوجبه بعض المتشددين . عمرو بن شعيب
( و ) لكن ( الأغلب ) أي : الأكثر من صنيعهم ، ( البدء به ) أي بالإسناد في أولها ، أو في أول كل مجلس من سماعها ، ( ويذكر ما بعده ) من الأحاديث ( مع ) بالسكون ، قوله في أول كل حديث منها : ( وبه ) أي : وبالإسناد السابق أو السند ، ونحو ذلك ، ( والأكثر ) ومنهم ، وكيع ، وابن معين والإسماعيلي ، ( جوز أن يفرد بعضا ) من أحاديثها من أي مكان شاء ( بالسند ) المعطوف عليه ( لآخذ كذا ) أي جوز ذلك لمن سمعها كذلك .
أما فإنه قيل له : المحدث يقول في أول الكتاب : ثنا وكيع سفيان ، عن منصور . ثم يقول فيما بعده : وعن منصور . فهل يقال في كل من ذلك : حدثنا فلان ، عن سفيان ، عن منصور ؟ فقال : نعم ، لا بأس به .
وأما فقال : أحاديث ابن معين همام لا بأس أن يقطعها . وقال - إذ قيل له : إن كان يقول في أول حديثه : عن ورقاء بن عمر ، عن ابن أبي نجيح مجاهد . يعني ثم يعطف عليه ، فهل ترى بأسا أن يخرجها إنسان فيكتب في كل حديث : ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح مجاهد ؟ - : إنه لا بأس به .
وأما الإسماعيلي فقال : إنه يجوز إذا أن يجدد الإسناد لكل متن . [ ص: 191 ] ومنع منه الأستاذ جعل إسناد واحد لعدة من المتون في الأسئلة التي سأله عنها أبو إسحاق الإسفرائيني . وقال : إنه لا يجوز أن يذكر الإسناد في كل حديث منها لمن سماعه على هذا الوصف . الحافظ أبو سعد بن عليك
وكذا منع منه بعض المحدثين ورآه تدليسا ، يعني من جهة إيهامه أنه كذلك سمع بتكرار السند ، وأنه كان مكررا تحقيقا لا حكما وتقديرا ، إلا أن يبين كيفية التحمل . والمعتمد الجواز ; لأن المعطوف له حكم المعطوف عليه ، وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أول المتن ، وقريب الشبه بالنقل من أثناء الكتب التي يقع إيراد السند بها في أول الكتاب أو المجلس ، وكذا في آخره غالبا لأجل من يتجدد من السامعين ، ويكتفى في كل حديث منها بقوله : وبه . حيث اتفقوا على جوازه ، بل لا فرق .
قال بعض المتأخرين : وينبغي أن يحمل المنع على التنزيه وما يخالف الأولى ، لا على التحتم ; إذ لا وجه للحمل على ذلك ، إلا أن يقال : باب الرواية اتباع لا ابتداع ، وهو لم يرو على هذا الوجه من التفرقة فيكون ذلك من مبتدعاتها لا من اتباعاتها .
[ صنيع الشيخين في الرواية من صحيفة همام ] :
( والإفصاح ) بصورة الحال وإن جاز ما تقدم ( أسد ) بالمهملة ، أي أقوم وأحسن ، كما يفعله مسلم في صحيفة همام ، فإنه يقول بعد سياق إسناده إلى همام : إنه قال : هذا ما حدثنا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نصه . فذكر أحاديث منها ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا . ويسوق المتن الذي يروم إيراده ، ولم يعدل عن هذا فيما يورده من النسخة المذكورة . [ ص: 192 ] وأما أبو هريرة فربما قدم أول حديث من الصحيفة ، وهو حديث ( نحن الآخرون السابقون ) . ثم يعطف عليه الحديث الذي يريده ، والأول أوضح ، ولذا قل من اطلع على مقصد البخاري في ذلك حتى احتاج إلى التكليف بين مطابقة الحديث الأول للترجمة ، واستعمل قواه في ذلك ، لا سيما وهو لم يطرد عمله له في جميع ما يورده من هذه النسخة ، بل أورد منها في الطهارة ، وفي البيوع ، وفي النفقات ، والشهادات ، والصلح ، وقصة البخاري موسى ، والتفسير ، وخلق آدم ، والاستئذان ، وفي الجهاد في مواضع ، وفي الطب ، واللباس ، وغيرها ، فلم يصدر شيئا من الأحاديث المذكورة بالحديث المشار إليه ، وإنما ذكره في بعض دون بعض .
وكأنه أراد أن يبين جواز كل من الأمرين ، على أنه يحتمل أن يكون ذلك من صنيع شيخ ، وهو البخاري ، لكن قد فعله [ ص: 193 ] إسحاق بن راهويه أحيانا في ترجمة البخاري شعيب أيضا .
ومن ذلك في باب لا تبولوا في الماء الراكد قال : ثنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، ثنا أبو الزناد ، عن ، حدثه أنه سمع الأعرج يقول : إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( أبا هريرة ) . وبإسناده قال : ( نحن الآخرون السابقون ) الحديث . لا يبولن أحدكم في الماء الدائم
والظاهر أنهما اتفقتا في ابتدائهما بهذا الحديث ، ويتأيد بأنه قل أن يوجد حديث في إحداهما إلا وهو في الأخرى ، وسبقهما إلى نحوه مالك ، فإنه أخرج في باب صلاة الصبح والعتمة من ( موطئه ) متونا بسند واحد ، أولها : ( مر رجل بغصن شوك ) ، وآخرها : ( ) وليس غرضه إلا الأخير ، ولكنه أداها على الوجه الذي سمعها به ، وكذا وافق على مطلق البيان آخرون . لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا
( ومن يعيد سند الكتاب ) أو الجزء المشتمل على هذه النسخة وما أشبهها ، ( مع آخره ) أي في آخر الكتاب ، فقد ( احتاط ) لما فيه من التأكيد وتضمن إجازة بالغة من أعلى أنواع الإجازة ، ولكن ( خلفا ما رفع ) أي : لم يرفع بذلك الخلاف ، من أجل عدم اتصال السند بكل حديث منها ، بل الخلاف الماضي في إفراد كل حديث لم يزل بذلك .