( 668 ) وقوله مع حذف متن مثله أو نحوه يريد متنا قبله ( 669 ) فالأظهر المنع من أن يكمله
بسند الثاني وقيل بل له ( 670 ) إن عرف الراوي بالتحفظ
والضبط والتمييز للتلفظ ( 671 ) والمنع في نحو فقط قد حكيا
وذا على النقل بمعنى بنيا ( 672 ) واختير أن يقول مثل متن
قبل ومتنه كذا ويبني ( 673 ) وقوله إذ بعض متن لم يسق
و " ذكر الحديث " فالمنع أحق ( 674 ) وقيل إن يعرف كلاهما الخبر
يرجى الجواز والبيان المعتبر ( 675 ) وقال إن نجز فبالإجازه
لما طوى واغتفروا إفرازه
( المنع ) لمن سمعه كذلك ( من أن ) بالنقل ( يكمله بسند الثاني ) أي : بالسند الثاني فقط لعدم تيقن تماثلهما في اللفظ وفي القدر المتفاوتين فيه ، وقد أخرج حديث الإفك من رواية البخاري ، عن فليح بن سليمان ، عن الزهري عروة وجماعة بطوله ، ثم من حديث فليح عن ، عن أبيه ، وقال : مثله مع تفاوت كثير بين الروايتين حسبما علم من خارج . هشام بن عروة
ولذا قال شيخنا : فكأن فليحا تجوز في قوله : مثله . وأخرج مسلم في مقدمة ( صحيحه ) من حديث ابن مهدي ، كلاهما عن ومعاذ بن معاذ شعبة ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن مرفوعا مرسلا : ( حفص بن عاصم ) . ثم أخرجه من طريق كفى بالمرء كذبا علي بن حفص ، عن شعبة ، فوصله ولم يسق لفظه ، بل قال : مثله . هذا مع كونه لم يقع لي من طريق علي المذكور إلا بلفظ ( إثما ) فإما أن يكون بأبي هريرة مسلم لم يشدد لكونه في المقدمة ، أو وقع له بلفظه .
والأول أقرب ، وفي [ ص: 199 ] أنه الأظهر نظر إذا مشينا على أن المعتمد جواز ; لأنه وإن كان لا يلزم من كونه مثله أن يكون بعين لفظه ، لا يمنع أن يكون بمعناه ، بل هو فيما يظهر دائر بين اللفظ ، والمعنى لا سيما إذا اقترن بمثله لفظ سواء ، بل هو حينئذ أقرب إلى كونه بلفظه . الرواية بالمعنى
وقد سبقه إلى المنع شعبة ، فكان لا يرى بالتحديث به على لفظ الأول ، وقال : قول الراوي : فلان ، عن فلان ، مثله . لا يجزئ ، وقوله : نحوه . شك ، أي : فيكون أولى بالمنع . وفي رواية من طريق عنه قال : مثله ونحوه حديث . أي : غير الأول . وهو أصح مما جاء من طريق وكيع قراد أبي نوح عبد الرحمن بن غزوان ، عن شعبة أنه قال : مثله ليس بحديث .
ثم إن مقتضى هذا المذهب أنه لا فرق بين حذف الإسناد الأول مع ذلك وإثباته . ولإثباته أحوال : فتارة يذكر المتن عقب كل منهما ، وتارة يذكره عقب ثانيهما ، وتارة يعكس ما وقع في الرواية ، فيؤخر الإسناد الذي له اللفظ ، ويردفه بقوله : مثله .
( وقيل بل ) يجوز ( له ) أي : للسامع كذلك إكماله ( إن عرف ) المحدث ( الراوي بالتحفظ والضبط ) .
وعد الحروف ، ( والتمييز للتلفظ ) الواقع من الرواة ، بحيث لا يحمل لفظ راو على آخر ، مثل مسلم صاحب ( الصحيح ) فإنه يزول الاحتمال حينئذ وإلا فلا . حكاها الخطيب في ( الكفاية ) عن بعض العلماء ، وأسند عن علي بن الحسين بن حبان قال : وجدت في كتاب أبي : قيل : لأبي زكريا يحيى بن معين ، يجوز لي أن أقص الكلام الأول في هذا الأخير الذي قال فيه المحدث : مثله ؟ قال : نعم . قلت له : إنما قال المحدث : مثله . فكيف أقص أنا الكلام فيه ؟ قال : هذا جائز إذا قال : مثله . فقصصت أنت الكلام الأول في هذا الأخير لا بأس به . يحدث المحدث بحديث ، ثم يحدث بآخر في أثره فيقول : مثله
وعن عبد الرزاق قال : قال : إذا كان " مثله " يعني حديثا قد تقدم ، [ ص: 200 ] فقال : مثل هذا الحديث الذي تقدم . فإن شئت فحدث بالمثل على لفظ الأول . الثوري
وقوى البلقيني هذا القول ، واستظهر له بأن البيهقي صنعه حتى في الموضع المحتمل ، وذلك أن أخرج في ( سننه ) من طريق الدارقطني حديث : " تقول المرأة : أنفق علي وإلا طلقني " . أبي هريرة
ثم خرج من طريق ، عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ; قال : يفرق بينهما . أبي هريرة
ثم أخرج من حديث أبي صالح ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . أبي هريرة
فهذا مع احتماله أن يكون مثل الموقوف وأن يكون مثل المرفوع ، خرجه البيهقي من طريق ، وفيه لفظ المرفوع ، فروى بإسناده إلى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أبي هريرة إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته يفرق بينهما ) . ولم يقع في كتاب ، ولا في كتاب من أخذ عنه الدارقطني إلا بلفظة " مثله " المحتملة . انتهى . الدارقطني
وحديث ( تقول المرأة ) في " " من طريق الدارقطني زيد بن أسلم كلاهما عن وعاصم ابن بهدلة أبي صالح ، عن مرفوعا ، ثم روى أثرا مقطوعا من وجهين إلى أبي هريرة ، عن يحيى بن سعيد في الرجل يعجز عن نفقة امرأته : يفرق بينهما . سعيد بن المسيب
ثم روى من طريق ، عن عاصم ابن بهدلة أبي صالح ، عن رفعه ، قال : مثله . وبهذا ظهر أن زيادة أبي هريرة في أثر أبي هريرة سعيد خطأ ، وأن قوله : مثله أي مثل المرفوع ، لكونهما متحدين في السند والرفع .