( ومن لم يقطع لأن الدار كلها حرز واحد فلا بد من الإخراج منها ، ولأن الدار وما فيها في يد صاحبها معنى فتتمكن شبهة عدم الأخذ ) ( فإن سرق سرقة فلم يخرجها من الدار قطع ) لأن كل مقصورة باعتبار ساكنها حرز على حدة ( وإن كانت دار فيها مقاصير فأخرجها من المقصورة إلى صحن الدار قطع ) [ ص: 388 ] لما بينا . أغار إنسان من أهل المقاصير على مقصورة فسرق منها