رابعا: أركان الوقف وشروطه
للوقف أركان أربعة لدى جمهور الفقهاء هـي: الواقف، والموقوف عليه، والمال الموقوف، والصيغة.
ويشترط في الواقف أن يكون أهلا للتبرع بأن يكون عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ولا يصح وقف المجنون أو الصبي أو المكره أو المحجور عليه. ولم يشترط الفقهاء في الواقف الإسلام، ومن ثم جاز وقف المسلم على فقراء غير المسلمين، كما أجازوا وقف غير المسلمين إذا التزموا بشروط الوقف في الإسلام.
وأما الموقوف عليه فيشترط أن يكون جهة بر وليست جهة معصية؛ لأن الوقف قربة.
وأما المال الموقوف فإن بعض الفقهاء يرون أن الأصل فيه أن يكون عقارا، ومن العلماء من أجاز وقف المنقول ومنهم من أجاز أن يكون منفعة. [ ص: 49 ]
والرأي الذي يتوسع في جـواز وقف المال سواء أكان عقارا أم منقولا أم منفعة أرجح من غيره؛ لأن ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه لا يعني قصر المال الموقوف عليه؛ ولهذا يجوز في العصر الحاضر وقف كل ما يحقق خيرا كالنقود والأسهم والسندات التي تغل بطريقة جائزة شرعا، وكذلك منفعة الأعيان المؤجرة
[1] .
ويشترط في هـذا المال الموقوف أن يكون ملكا للواقف وقت الوقف ملكا تاما، كما يشترط أن يكون معلوما فلا تلحقه جهالة فاحشة.
وصيغة الوقف هـي اللفظ الدال على إرادة الواقف، ويقسمها الفقهاء إلى صريح وكناية. فالصيغة الصريحة هـي التي لا تحتمل معنى غير الوقف مثل: وقفت أو حبست أو أسبلت. والصيغة غير الصريحة هـي التي تحتمل معنى الوقف وغيره ومثاله: الصدقة وجعل المال للفقراء أو في سبيل الله.
ويشترط في صيغة الوقف الجزم والإلزام والتنجيز والتأبيد على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وإن ذهب المالكية إلى جواز أن يكون الوقف غير مؤبد
[2] .