الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وكذا إذا قال علي نذر أو نذر الله ) لقوله صلى الله عليه وسلم { من نذر نذرا ولم يسم فعليه كفارة يمين }

التالي السابق


( قوله : وكذا إذا قال علي نذر أو علي نذر الله ) يعني يكون يمينا إذا ذكر المحلوف عليه بأن قال علي نذر الله لأفعلن أو لا أفعل كذا حتى إذا لم يف بما حلف عليه لزمته كفارة يمين ، هذا إذا لم ينو بهذا النذر المطلق شيئا من القرب كحج أو صوم ، فإن كان نوى بقوله علي نذر إن فعلت كذا قربة مقصودة يصح النذر بها ففعل لزمته تلك القربة . قال الحاكم : وإن حلف بالنذر فإن نوى شيئا من حج أو عمرة فعليه ما نوى وإن لم يكن له نية فعليه كفارة يمين ، ولا شك أن قوله صلى الله عليه وسلم { من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين } رواه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يوجب فيه الكفارة مطلقا إلا أنه لما نوى بالمطلق في اللفظ قربة معينة كانت كالمسماة ; لأنها مسماة بالكلام النفسي ، فإنما ينصرف الحديث إلى ما لا نية معه من لفظ النذر ، فأما إذا قال علي نذر أو نذر الله ، ولم يزد على ذلك فهذه لم تجعله يمينا ; لأن اليمين إنما يتحقق بمحلوف عليه ، فالحكم فيه أن تلزمه الكفارة فيكون هذا التزام الكفارة ابتداء بهذه العبارة ، فأما إذا ذكر صيغة النذر بأن [ ص: 77 ] يقول لله علي كذا صلاة ركعتين مثلا أو صوم يوم مطلقا عن الشرط أو معلقا به أو ذكر لفظ النذر مسمى معه المنذور مثل لله علي نذر صوم يومين معلقا أو منجزا فسيأتي في فصل الكفارة ، فظهر الفرق بين صيغة النذر ولفظ النذر .




الخدمات العلمية