الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ومن حلف على معصية مثل أن لا يصلي أو لا يكلم أباه أو ليقتلن فلانا ينبغي أن يحنث نفسه ويكفر عن يمينه ) لقوله صلى الله عليه وسلم { من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه } [ ص: 86 ] ولأن فيما قلناه تفويت البر إلى جار وهو الكفارة ولا جابر للمعصية في ضده .

التالي السابق


( قوله ومن حلف على معصية مثل أن لا يصلي أو لا يكلم أباه أو ليقتلن فلانا ينبغي أن يحنث ) أي يجب عليه أن يحنث ( نفسه ويكفر عن يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم { من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها [ ص: 86 ] فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه } ) وقد ذكرناه آنفا ( ولأن فيما قلناه ) من تحنيث نفسه ( تفويت البر إلى جابر وهو الكفارة ) وثبوت جابر الشيء كثبوت نفسه فكان المتحقق البر ( ولا جابر للمعصية في ضده ) أي في ضد ما قلناه وهو تحنيث نفسه وضد تحنيث نفسه هو أن يبر في يمينه بفعل المعصية فإنه حينئذ تتقرر المعصية دون جابر يجبرها ، واعلم أن المحلوف عليه أنواع : فعل معصية أو ترك فرض فالحنث واجب أو شيء غيره أولى منه كالحلف على ترك وطء زوجته شهرا ونحوه ، فإن الحنث أفضل لأن الرفق أيمن وكذا إذا حلف ليضربن عبده وهو يستأهل ذلك أو ليشكون مديونه إن لم يوافه غدا لأن العفو أفضل ، وكذا تيسير المطالبة . أو على شيء وضده مثله كالحلف لا يأكل هذا الخبز أو لا يلبس هذا الثوب فالبر في هذا وحفظ اليمين أولى ، ولو قال قائل إنه واجب لقوله تعالى { واحفظوا أيمانكم } على ما هو المختار في تأويلها أنه البر فيها أمكن .




الخدمات العلمية