( وإن علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر ) لإطلاق الحديث ، [ ص: 93 ] ولأن المعلق بالشرط كالمنجز عنده ( وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه رجع عنه وقال : إذا قال إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين . وهو قول محمد رحمه الله ) ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمى أيضا . وهذا إذا كان شرطا لا يريد كونه لأن فيه معنى اليمين وهو المنع وهو بظاهره نذر فيتخير ويميل إلى أي الجهتين شاء ، بخلاف ما إذا كان شرطا يريد كونه كقوله إن شفى الله مريضي لانعدام معنى اليمين فيه وهذا التفصيل هو الصحيح .


