[ ص: 99 - 100 ] ( ولو يحنث ) لما ذكرنا أن الاسم باق بعد الانهدام ، ( وإن حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت أخرى فدخلها لم يحنث ) لأنه لم يبق دارا لاعتراض اسم آخر عليه ، وكذا إذا دخله بعد انهدام الحمام وأشباهه لأنه لا يعود اسم الدارية . جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا أو بيتا فدخله