[ ص: 99 - 100 ] ( ولو حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت أخرى فدخلها يحنث ) لما ذكرنا أن الاسم باق بعد الانهدام ، ( وإن جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا أو بيتا فدخله لم يحنث ) لأنه لم يبق دارا لاعتراض اسم آخر عليه ، وكذا إذا دخله بعد انهدام الحمام وأشباهه لأنه لا يعود اسم الدارية .


