[ ص: 101 ] قال ( ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها حنث ) لأن السطح من الدار ; ألا ترى أن المعتكف لا يفسد اعتكافه بالخروج إلى سطح المسجد . وقيل في عرفنا لا يحنث وهو اختيار الفقيه أبي الليث . قال ( وكذا إذا دخل دهليزها ) ويجب أن تكون على التفصيل الذي تقدم [ ص: 102 ] ( وإن وقف في طاق الباب بحيث إذا أغلق الباب كان خارجا لم يحنث ) لأن الباب لإحراز الدار وما فيها فلم يكن الخارج من الدار .


