[ ص: 105 ] قال ( ومن حلف لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه ومتاعه وأهله فيها ولم يرد الرجوع إليها حنث ) لأنه يعد ساكنها ببقاء أهله ومتاعه فيها عرفا ، فإن السوقي عامة نهاره في السوق ويقول أسكن سكة كذا ، والبيت والمحلة [ ص: 106 ] بمنزلة الدار . ولو كان اليمين على المصر لا يتوقف البر على نقل المتاع والأهل فيما روي عن أبي يوسف رحمه الله لأنه لا يعد ساكنا في الذي انتقل عنه عرفا . بخلاف الأول والقرية بمنزلة المصر في الصحيح من الجواب . ثم قال أبو حنيفة رحمه الله : لا بد من نقل كل المتاع ، حتى لو بقي وتد يحنث لأن السكنى قد ثبت بالكل فيبقى ما بقي شيء منه . وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى عليه . يعتبر نقل الأكثر لأن نقل الكل قد يتعذر . وقال محمد رحمة الله تعالى عليه : يعتبر نقل ما يقوم به كدخدائيته لأن ما وراء ذلك ليس من السكنى . قالوا : هذا أحسن وأرفق بالناس [ ص: 107 ] وينبغي أن ينتقل إلى منزل آخر بلا تأخير حتى يبر ، فإن انتقل إلى السكة أو إلى المسجد قالوا لا يبر ، دليله في الزيادات أن من خرج بعياله من مصره فما لم يتخذ وطنا آخر يبقى وطنه الأول في حق الصلاة كذا هذا . والله تعالى أعلم بالصواب .


