[ ص: 105 ] قال ( حنث ) لأنه يعد ساكنها ببقاء أهله ومتاعه فيها عرفا ، فإن السوقي عامة نهاره في السوق ويقول أسكن سكة كذا ، والبيت والمحلة [ ص: 106 ] بمنزلة الدار . ولو كان اليمين على المصر لا يتوقف البر على نقل المتاع والأهل فيما روي عن ومن حلف لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه ومتاعه وأهله فيها ولم يرد الرجوع إليها رحمه الله لأنه لا يعد ساكنا في الذي انتقل عنه عرفا . بخلاف الأول والقرية بمنزلة المصر في الصحيح من الجواب . ثم قال أبي يوسف رحمه الله : لا بد من نقل كل المتاع ، حتى لو بقي وتد يحنث لأن السكنى قد ثبت بالكل فيبقى ما بقي شيء منه . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليه . يعتبر نقل الأكثر لأن نقل الكل قد يتعذر . وقال أبو يوسف رحمة الله تعالى عليه : يعتبر نقل ما يقوم به كدخدائيته لأن ما وراء ذلك ليس من السكنى . قالوا : هذا أحسن وأرفق بالناس [ ص: 107 ] وينبغي أن ينتقل إلى منزل آخر بلا تأخير حتى يبر ، فإن انتقل إلى السكة أو إلى المسجد قالوا لا يبر ، دليله في الزيادات أن من خرج بعياله من مصره فما لم يتخذ وطنا آخر يبقى وطنه الأول في حق الصلاة كذا هذا . والله تعالى أعلم بالصواب . محمد