( ولو فهذا على استطاعة الصحة دون القدرة ، وفسره في الجامع الصغير وقال : إذا لم يمرض ولم يمنعه السلطان ولم يجئ أمر لا يقدر على إتيانه فلم يأته حنث ، وإن عنى استطاعة القضاء دين فيما بينه وبين الله تعالى ) وهذا لأن حقيقة الاستطاعة فيما يقارن الفعل ويطلق الاسم على سلامة الآلات وصحة الأسباب في المتعارف . فعند الإطلاق ينصرف إليه وتصح نية الأول ديانة لأنه نوى حقيقة كلامه ثم قيل وتصح قضاء أيضا لما بينا ، وقيل لا تصح لأنه خلاف الظاهر . حلف ليأتينه غدا إن استطاع