الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 113 ] ( ولو أرادت المرأة الخروج فقال إن خرجت فأنت طالق فجلست ثم خرجت لم يحنث ) وكذلك إذا أراد رجل ضرب عبده فقال له آخر إن ضربته فعبدي حر فتركه ثم ضربه وهذه تسمى يمين فور . وتفرد أبو حنيفة رحمه الله بإظهاره . ووجهه أن مراد المتكلم الرد عن تلك الضربة والخرجة عرفا ، ومبنى الأيمان عليه . ( ولو قال له رجل [ ص: 114 ] اجلس فتغد عندي قال إن تغديت فعبدي حر فخرج فرجع إلى منزله وتغدى لم يحنث ) لأن كلامه خرج مخرج الجواب فينطبق على السؤال فينصرف إلى الغداء المدعو إليه ، بخلاف ما إذا قال إن تغديت اليوم لأنه زاد على حرف الجواب فيجعل مبتدءا .

التالي السابق


( قوله ولو أرادت المرأة الخروج فقال إن خرجت فأنت طالق فجلست ثم خرجت لم يحنث ، وكذلك إذا أراد رجل ضرب عبده فقال له آخر إن ضربته فعبدي حر فتركه ثم ضربه ، وهذه تسمى يمين الفور ، انفرد أبو حنيفة رضي الله عنه بإظهارها ) وكانت اليمين في عرفهم قسمين : مؤبدة وهي أن يحلف مطلقا [ ص: 114 ] ومؤقتة وهي أن يحلف أن لا يفعل كذا اليوم أو هذا الشهر .

فأخرج أبو حنيفة رضي الله عنه يمين الفور وهي يمين مؤبدة لفظا مؤقتة معنى تتقيد بالحال ، وهي ما يكون جوابا لكلام يتعلق بالحال مثل أن يقال لآخر تعال تغد عندي فيقول إن تغديت فعبدي حر فيتقيد بالحال . فإذا تغدى في يومه في منزله لا يحنث لأنه حين وقع جوابا تضمن إعادة ما في السؤال والمسئول الحالي فينصرف الحلف إلى الغداء الحالي لتقع المطابقة فلزم الحال بدلالة الحال ، بخلاف ما لو قال إن تغديت اليوم فإنه يحنث إذا تغدى في منزله من يومه لأنه زاد على الجواب فيعتبر مبتدئا لا مجيبا فيعمل بظاهر لفظه ويلغى ظاهر الحال ، وإلغاؤه أولى من إلغاء لفظ صريح في معناه أو ما يكون بناء على أمر حالي ، كامرأة تهيأت للخروج فحلف لا تخرج فإذا جلست ساعة ثم خرجت لا يحنث لأن قصده أن يمنعها من الخروج الذي تهيأت له فكأنه قال إن خرجت الساعة ، ومنه من أراد أن يضرب عبده فحلف عليه لا يضربه . فإذا تركه ساعة بحيث يذهب فور ذلك ثم ضربه

لا يحنث لذلك بعينه . وقال زفر رحمه الله يحنث . وهو قولي الشافعي لأنه عقد يمينه على كل غداء وخروج وضرب . فاعتبر الإطلاق اللفظي وهو القياس . وجه الاستحسان ما ذكرنا . والكلام فيما إذا لم يكن للحالف نية .




الخدمات العلمية