( [ ص: 115 ] لم يحنث ) عند ومن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له مديون أو غير مديون رحمه الله إلا أنه إذا كان عليه دين مستغرق لا يحنث وإن نوى لأنه لا ملك للمولى فيه عنده ، وإن كان الدين غير مستغرق أو لم يكن عليه دين لا يحنث ما لم ينوه لأن الملك فيه للمولى لكنه يضاف إلى العبد عرفا ، وكذا شرعا قال عليه الصلاة والسلام { أبي حنيفة } الحديث فتختل الإضافة إلى المولى فلا بد من النية . وقال من باع عبدا وله مال فهو للبائع : في الوجوه كلها : يحنث إذا نواه لاختلال الإضافة . وقال أبو يوسف : يحنث وإن لم ينوه لاعتبار حقيقة الملك إذ الدين لا يمنع وقوعه للسيد محمد عندهما .