[ ص: 118 ] ( وإن لم يحنث . وكذا إذا حلف لا يأكل من هذا البسر فصار رطبا فأكله لم يحنث ) لأن صفة البسورة والرطوبة داعية إلى اليمين ، وكذا كونه لبنا فيتقيد به ، ولأن اللبن مأكول فلا ينصرف اليمين إلى ما يتخذ منه ، بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذا الرطب أو من هذا اللبن فصار تمرا أو صار اللبن شيرازا لأن هجران المسلم بمنع الكلام منهي عنه فلم يعتبر الداعي داعيا في الشرع . حلف لا يكلم هذا الصبي أو هذا الشاب فكلمه بعد ما شاخ