[ ص: 125 ] ( ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطة لم يحنث حتى يقضمها ، ولو أكل من خبزها لم يحنث عند أبي حنيفة . وقالا : إن أكل من خبزها حنث أيضا ) لأنه مفهوم منه عرفا . ولأبي حنيفة أن له حقيقة مستعملة فإنها تقلى وتغلى وتؤكل قضما وهي قاضية على المجاز المتعارف على ما هو الأصل عنده . ولو قضمها حنث عندهما هو الصحيح لعموم المجاز ، كما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان . وإليه الإشارة بقوله في الخبز حنث أيضا .


