( ومن حلف لا يأكل الرءوس فيمينه على ما يكبس في التنانير ويباع في المصر ) ويقال يكنس ( وفي الجامع الصغير : لو حلف لا يأكل رأسا فهو على [ ص: 128 ] رءوس البقر والغنم ) عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله على الغنم خاصة ، وهذا اختلاف عصر وزمان كان العرف في زمنه فيهما وفي زمنهما في الغنم خاصة وفي زماننا يفتى على حسب العادة كما هو المذكور في المختصر .


