[ ص: 130 ]   ( ولو حلف لا يأتدم  فكل شيء اصطبغ به فهو إدام والشواء ليس بإدام والملح إدام ، وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف    . وقال  محمد    : كل ما يؤكل مع الخبز غالبا فهو إدام ) وهو رواية عن  أبي يوسف  لأن الإدام من الموادمة وهي الموافقة وكل ما يؤكل مع الخبز موافق له كاللحم والبيض ونحوه . ولهما أن الإدام ما يؤكل تبعا ، والتبعية في الاختلاط حقيقة ليكون قائما به ، وفي أن يؤكل على الانفراد حكما ، وتمام الموافقة في الامتزاج أيضا ، والخل وغيره من المائعات لا يؤكل وحده بل يشرب ، والملح لا يؤكل بانفراده عادة ولأنه يذوب فيكون تبعا ، بخلاف اللحم وما يضاهيه لأنه يؤكل وحده إلا أن ينويه لما فيه من التشديد ، والعنب والبطيخ ليسا بإدام هو الصحيح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					