[ ص: 134  -  136 ]   ( ومن حلف لا يشرب من دجلة  فشرب منها بإناء  لم يحنث ) حتى يكرع منها كرعا عند  أبي حنيفة  وقالا     : إذا شرب منها بإناء يحنث لأنه متعارف المفهوم . وله أن كلمة من للتبعيض وحقيقته في الكرع وهي مستعملة ، ولهذا يحنث بالكرع إجماعا فمنعت المصير إلى المجاز وإن كان متعارفا . 
     	
		
				
						
						
