[ ص: 138 - 139 ] ( لم يحنث ، فإن كان فيه ماء فأهريق قبل الليل لم يحنث ، وهذا عند من قال إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فامرأته طالق وليس في الكوز ماء أبي حنيفة . وقال ومحمد : يحنث في ذلك كله ) يعني إذا مضى اليوم ، وعلى هذا الخلاف إذا كان اليمين بالله تعالى . وأصله أن من شرط انعقاد اليمين وبقائه تصور البر عندهما خلافا أبو يوسف لأن اليمين إنما تعقد للبر فلا بد من تصور البر ليمكن إيجابه . وله أنه أمكن القول بانعقاده موجبا للبر على وجه يظهر في حق الخلف وهو الكفارة . قلنا : لا بد من تصور الأصل لينعقد في حق الخلف ولهذا لا ينعقد الغموس موجبا للكفارة ( ولو كانت اليمين مطلقة ; ففي الوجه الأول لا يحنث عندهما ، وعند لأبي يوسف يحنث في الحال ، وفي الوجه الثاني يحنث في قولهم جميعا ) [ ص: 140 ] أبي يوسف فرق بين المطلق والموقت . ووجه الفرق أن التوقيت للتوسعة فلا يجب الفعل إلا في آخر الوقت فلا يحنث قبله ، وفي المطلق يجب البر كما فرغ وقد عجز فيحنث في الحال وهما فرقا بينهما . ووجه الفرق أن في المطلق يجب البر كما فرغ ، فإذا فات البر بفوات ما عقد عليه اليمين يحنث في يمينه كما إذا مات الحالف والماء باق ; أما في المؤقت فيجب البر في الجزء الأخير من الوقت وعند ذلك لم تبق محلية البر لعدم التصور فلا يجب البر فيه فتبطل اليمين كما إذا عقده ابتداء في هذه الحالة . فأبو يوسف