[ ص: 148 ] ( فهو على الليل خاصة ) لأنه حقيقة في سواد الليل كالنهار للبياض خاصة ، وما جاء استعماله في مطلق الوقت ( ولو قال إن كلمت فلانا إلا أن يقدم فلان أو قال حتى يقدم فلان أو قال إلا أن يأذن فلان أو حتى يأذن فلان فامرأته طالق فكلمه قبل القدوم والإذن حنث ، ولو كلمه بعد القدوم والإذن لم يحنث ) لأنه غاية [ ص: 149 ] واليمين باقية قبل الغاية ومنتهية بعدها فلا يحنث بالكلام بعد انتهاء اليمين ( وإن مات فلان سقطت اليمين ) خلافا ولو قال ليلة أكلم فلانا لأن الممنوع عنه كلام ينتهي بالإذن والقدوم ولم يبق بعد الموت متصور الوجود فسقطت اليمين . وعنده التصور ليس بشرط ، فعند سقوط الغاية تتأبد اليمين . لأبي يوسف
[ ص: 148 ]