( وإذا عتق ) لأن الأول اسم لفرد سابق ( فإن اشترى عبدين معا ثم آخر لم يعتق واحد منهم ) لانعدام التفرد في الأولين والسبق في الثالث فانعدمت الأولية ( وإن قال أول عبد اشتريه فهو حر فاشترى عبدا عتق الثالث ) لأنه يراد به التفرد في حالة الشراء لأن وحده للحال لغة والثالث سابق في هذا الوصف ( وإن قال أول عبد أشتريه وحده فهو حر لم يعتق ) لأن الآخر اسم لفرد لاحق ولا سابق له فلا يكون لاحقا ( ولو اشترى عبدا ثم عبدا ثم مات عتق الآخر ) لأنه فرد لاحق فاتصف بالآخرية ( ويعتق يوم اشتراه عند قال آخر عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبدا ثم مات رحمه الله حتى يعتبر من جميع المال ، وقالا : يعتق يوم مات ) [ ص: 164 ] حتى يعتبر من الثلث لأن الآخرية لا تثبت إلا بعدم شراء غيره بعده وذلك يتحقق بالموت فكان الشرط متحققا عند الموت فيقتصر عليه . أبي حنيفة أن الموت معرف فأما اتصافه بالآخرية فمن وقت الشراء فيثبت مستندا ، وعلى هذا الخلاف تعليق الطلقات الثلاث به ، وفائدته تظهر في جريان الإرث وعدمه ولأبي حنيفة