[ ص: 166 ] ( ولو قال إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه ينوي به كفارة يمينه لم يجز ) لأن الشرط قران النية بعلة العتق وهي اليمين ، فأما الشراء فشرطه ( وإن اشترى أباه ينوي عن كفارة يمينه أجزأه عندنا ) خلافا لزفر والشافعي . لهما أن الشراء شرط العتق ، فأما العلة فهي القرابة وهذا لأن الشراء إثبات الملك والإعتاق إزالته وبينهما منافاة . ولنا أن شراء القريب إعتاق لقوله عليه الصلاة والسلام { لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه } جعل نفس الشراء إعتاقا لأنه لا يشترط غيره وصار نظير قوله سقاه فأرواه


