( ومن )   ( قال إن تسريت جارية فهي حرة )  [ ص: 169 ] فتسرى جارية كانت في ملكه  عتقت لأن اليمين انعقدت في حقها لمصادفتها الملك وهذا لأن الجارية منكرة في هذا الشرط فتتناول كل جارية على الانفراد ( وإن اشترى جارية فتسراها لم تعتق ) خلافا  لزفر  فإنه يقول : التسري لا يصح إلا في الملك فكان ذكره ذكر الملك وصار كما إذا قال لأجنبية إن طلقتك فعبدي حر يصير التزوج مذكورا  [ ص: 170 ] ولنا أن الملك يصير مذكورا ضرورة صحة التسري وهو شرط فيتقدر بقدره ولا يظهر في حق صحة الجزاء وهو الحرية ،  [ ص: 171 ] وفي مسألة الطلاق إنما يظهر في حق الشرط دون الجزاء ، حتى لو قال لها إن طلقتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها وطلقها واحدة  لا تطلق ثلاثا فهذه وزان مسألتنا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					