( ومن قال لنسوة له هذه طالق أو هذه وهذه  طلقت الأخيرة وله الخيار في الأوليين ) لأن كلمة أو لإثبات أحد المذكورين وقد أدخلها بين الأوليين ثم عطف الثالثة على المطلقة لأن العطف للمشاركة في الحكم فيختص بمحله فصار كما إذا قال إحداكما طالق وهذه ( وكذا إذا قال لعبيده هذا حر أو هذا وهذا  عتق الأخير وله الخيار في الأولين ) لما بينا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					