[ ص: 183  -  184 ]   ( ومن قال عبدي حر إن لم أحج العام ، وقال : حججت وشهد شاهدان أنه ضحى العام بالكوفة   لم يعتق عبده ) ، وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف   [ ص: 185 ] وقال  محمد    : يعتق لأن هذه شهادة قامت على أمر معلوم وهو التضحية ، ومن ضرورته انتفاء الحج فيتحقق الشرط . ولهما أنها قامت على النفي لأن المقصود منها نفي الحج لا إثبات التضحية لأنه لا مطالب لها فصار كما إذا شهدوا أنه لم يحج العام . غاية الأمر أن هذا النفي مما يحيط علم الشاهد به ولكنه لا يميز بين نفي ونفي تيسيرا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					