( ولو قال لها : أنت خلية أو برية أو أمرك بيدك فاختارت نفسها ثم وطئها في العدة وقال : علمت أنها علي حرام لم يحد ) لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيه ; فمن مذهب عمر أنها تطليقة رجعية ، وكذا الجواب في سائر الجنايات [ ص: 255 ] وكذا إذا نوى ثلاثا لقيام الاختلاف مع ذلك


