الهداية شرح بداية المبتدي
( ولا حد على من وطئ جارية ولده وولد ولده وإن قال : علمت أنها علي حرام ) لأن الشبهة حكمية لأنها نشأت عن دليل وهو قوله عليه الصلاة والسلام { أنت ومالك لأبيك } والأبوة [ ص: 256 ] قائمة في حق الجد . قال ( ويثبت النسب منه وعليه قيمة الجارية ) وقد ذكرناه


