( وإذا وقال ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه ولا على قاذفه ، وإن قال : علمت أنها علي حرام حد ، وكذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته ) لأن بين هؤلاء انبساطا في الانتفاع فظنه في الاستمتاع فكان شبهة اشتباه إلا أنه زنا [ ص: 257 ] حقيقة فلا يحد قاذفه ، وكذا إذا قالت الجارية : ظننت أنه يحل لي والفحل لم يدع في الظاهر لأن الفعل واحد العبد إذا وطئ جارية مولاه