الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن شهد أربعة على شهادة أربعة على رجل بالزنا لم يحد ) لما فيها من زيادة الشبهة ولا ضرورة إلى تحملها [ ص: 292 ] ( فإن جاء الأولون فشهدوا على المعاينة في ذلك المكان لم يحد أيضا ) معناه شهدوا على ذلك الزنا بعينه ; لأن شهادتهم قد ردت من وجه برد شهادة الفروع في عين هذه الحادثة إذ هم قائمون مقامهم بالأمر والتحميل ، ولا يحد الشهود ; لأن عددهم متكامل وامتناع الحد على الشهود عليه لنوع شبهة . وهي كافية لدرء الحد لا لإيجابه

التالي السابق


( قوله : وإن شهد أربعة على شهادة أربعة على رجل بالزنا لم يحد لما فيها ) أي في هذه الشهادة التي هي الشهادة على الشهادة ( من زيادة شبهة ) لتحققها في موضعين : في تحميل الأصول ، وفي نقل الفروع ، وهو قول مالك وأحمد . والأصح من مذهب الشافعي أنه يحد بها إذا تكاملت شروطها ، ونحن بينا زيادة الشبهة وهي ، وإن لم تمنع في الشرع لأن [ ص: 292 ] الشرع اعتبر الشهادة على الشهادة وألزم القضاء بموجبها في المال لكنها ضعيفة بما ذكرنا ، ولا يلزم من اعتبارها في الجملة اعتبارها في كل موضع كشهادة النساء فإنها معتبرة صحيحة لذلك وليست معتبرة في الحدود لزيادة شبهة فيها فعلم أن الشهادة مع زيادة مثل تلك الشبهة معتبرة إلا في الحدود ، وسببه أنه يحتاط في درئها فكان الاحتياط رد ما كان كذلك من الشهادة كما ردت شهادة النساء فيها ، ولأنها بدل واعتبار البدل في موضع يحتاط في إثباته لا فيما يحتاط في إبطاله ( فإن جاء الأولون ) يعني الأصول ( فشهدوا بالمعاينة ) بنفس ما شهد به الفروع من الزنا فعنده لا تقبل أيضا ( لأن شهادة هؤلاء الأصول قد ردها الشرع من وجه برده شهادة الفروع في عين الحادثة ) التي شهد بها الأصول ( إذ هم قائمون مقامهم ) فصار شبهة في درء الحد عن المشهود عليه بالزنا ( ثم لا يحد الشهود ) الأصول ولا الفروع ( لأن عددهم متكامل ) فلم تكن شهادتهم قذفا ، غير أنه امتنع الحد عن المشهود عليه لنوع شبهة وهي كافية لدرء الحد لا لإيجابه فلا يوجب حد القذف على الشهود .




الخدمات العلمية