[ ص: 345 - 346 ] ( ومن عزر ) [ ص: 347 ] لأنه جناية قذف ، وقد امتنع وجوب الحد لفقد الإحصان فوجب التعزير ( وكذا إذا قذف عبدا أو أمة أو أم ولد أو كافرا بالزنا ) لأنه آذاه وألحق الشين به ، ولا مدخل للقياس في الحدود فوجب التعزير ، إلا أنه يبلغ بالتعزير غايته في الجناية الأولى لأنه من جنس ما يجب به الحد ، وفي الثانية : الرأي إلى الإمام ( ولو قذف مسلما بغير الزنا فقال يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث أو يا سارق لم يعزر ) لأنه ما ألحق الشين به للتيقن بنفيه . وقيل في عرفنا يعزر لأنه يعد شينا ، وقيل إن قال يا حمار أو يا خنزير يعزر لأنه يلحقهم الوحشة بذلك ، وإن كان من العامة لا يعزر ، [ ص: 348 ] وهذا أحسن . . كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية