تسعة وثلاثون سوطا والتعزير أكثره ثلاث جلدات . وقال وأقله : يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام { أبو يوسف } وإذا تعذر تبليغه حدا من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين فأبو حنيفة نظرا إلى أدنى الحد وهو حد العبد في القذف فصرفاه إليه وذلك أربعون سوطا فنقصا منه سوطا . ومحمد اعتبر أقل الحد في الأحرار إذ الأصل هو الحرية ثم نقص سوطا في رواية عنه ، وهو قول وأبو يوسف وهو القياس ، وفي هذه الرواية نقص خمسة وهو مأثور عن علي فقلده [ ص: 349 ] ثم قدر الأدنى في الكتاب بثلاث جلدات لأن ما دونها لا يقع به الزجر ، وذكر مشايخنا أن أدناه على ما يراه الإمام فيقدر بقدر ما يعلم أنه ينزجر لأنه باختلاف الناس [ ص: 350 ] وعن زفر أنه على قدر عظم الجرم وصغره ، وعنه أن يقرب كل نوع من بابه ; فيقرب المس والقبلة من حد الزنا ، أبي يوسف من حد القذف . . والقذف بغير الزنا