قال : ( ولا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم والفواكه الرطبة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا قطع في ثمر ولا في كثر } والكثر الجمار ، وقيل الودي . وقال عليه الصلاة والسلام { لا قطع في الطعام } والمراد والله أعلم ما يتسارع إليه الفساد كالمهيأ للأكل منه وما في معناه كاللحم والثمر لأنه يقطع في الحنطة والسكر إجماعا . وقال الشافعي : يقطع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام { لا قطع في ثمر ولا كثر فإذا آواه الجرين أو الجران قطع } [ ص: 367 ] قلنا : أخرجه عن وفاق العادة ، والذي يؤويه الجرين في عادتهم هو اليابس من الثمر وفيه القطع .
قال ( ولا قطع في الفاكهة على الشجر والزرع الذي لم يحصد ) لعدم الإحراز


